السيد يوسف المدني التبريزي

32

قواعد الأصول

[ ( القاعدة العاشرة ) في تفسير الكشف الحقيقي والكشف الجعلى ؛ ] انّ المراد من الاوّل هو انكشاف الواقع الاوّلى انكشافا علميّا كما لو علم الخطاء في النظر السابق والمراد من الثاني هو انكشاف الواقع انكشافا ظنيّا كما إذا كان بالظنّ الاجتهادى أو التقليد ؛ ( ولا يخفى ) انّ الاخذ بما انكشف اتّفاقى إذا انكشف الواقع الاوّلى بالكشف العلمي وامّا الاخذ بما انكشف انكشافا ظنيّا فمحلّ خلاف قد ذهب جماعة إلى الاجزاء بالنّسبة إلى الاعمال السّابقة وتمام البحث في مبحث الاجزاء ؛ ( وقد فصّل ) في هداية المسترشدين بين ما إذا كان الانكشاف بطريق قطعي فيحكم بنقض الآثار وبين ما إذا كان بالظنّ الاجتهادى فلا يحكم به ؛ ( ولكن ) الظّاهر من كلمات الأصحاب هو التفصيل بين ان يتعلّق الفتوى بما يستلزم الاستدامة ما لم يطرء عليه مزيل بحكم وضعي كالفتوى في العقود والايقاعات وبين ان يتعلّق بما لا يستلزمها كالفتوى بنجاسة الماء القليل بالملاقاة وعدم نجاسة الماء الكرّ بها و